تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
174
القضاء والشهادات
وأما الصورة الثالثة : ( 1 ) فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ، وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ، وإن لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة . وأما الصورة الرابعة ( 2 ) : ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلاً . فعلى الأوّل : إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف . وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة . وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ، وإن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما .